الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هؤلاء الناس للاعب: فلانة حامل - يا فلان - يقصدون بذلك أنها حامل منه - لمن ليست بزوجة له - يعتبر من القذف على سبيل التعريض به، والقذف يثبت ضمنًا, كما يثبت صراحة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 29732 وقد أوضحنا فيها عظم جرم القذف، ويمكن أيضًا لمزيد من الفائدة الاطلاع على الفتوى رقم: 7017.
فالواجب التوبة النصوح، والكف عن ذلك, وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بما ينفعه من أمر دينه ودنياه، وأن يجتنب إضاعة وقته في سفاسف الأمور، ويصرف همته إلى معاليها, روى الطبراني, وصححه الألباني, عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 18925 ، والفتوى رقم: 17474.
والله أعلم.