عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير جهاز بثلث ما ينتج عنه من ربح وما حُكمُ زكاته؟

2013-11-26 00:00:00
إخواني سؤالي هو: أعطيت لصديقي مبلغا ليشتري به جهازا يستعمله في عمله، ويساعده في هذا العمل على أن يعطيني ثلث ربح الجهاز، ويأخذ هو ثلثا، ويعطي لصاحب المحل ثلثا، ويبقى الجهاز لي. هل هذا العمل جائز وهل في سعر الجهاز زكاة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فظاهر ما تعاقدت عليه مع صديقك أنك  أجرت له هذا الجهاز الذي اشتراه لك بثلث ما يربح من العمل به، وفي جواز هذا خلاف بين العلماء، والجواز هو قول الحنابلة وقد جعلوه شبيها بالمضاربة، ولا حرج في العمل بقولهم؛ وانظر الفتوى رقم: 63067.

وأما الزكاة فلا تجب في هذا الجهاز ما دام غير معد للبيع، وإنما تجب فيما يحصل لك من ربحه إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض، وحال عليه الحول الهجري؛ وانظر الفتوى رقم: 136400.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت