الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر ما تعاقدت عليه مع صديقك أنك أجرت له هذا الجهاز الذي اشتراه لك بثلث ما يربح من العمل به، وفي جواز هذا خلاف بين العلماء، والجواز هو قول الحنابلة وقد جعلوه شبيها بالمضاربة، ولا حرج في العمل بقولهم؛ وانظر الفتوى رقم: 63067.
وأما الزكاة فلا تجب في هذا الجهاز ما دام غير معد للبيع، وإنما تجب فيما يحصل لك من ربحه إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود أو عروض، وحال عليه الحول الهجري؛ وانظر الفتوى رقم: 136400.
والله أعلم.