الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الخلع لا يصحّ إلا برضا الزوجين، لكن في حال تضرر الزوجة من البقاء مع زوجها وامتناع الزوج من مخالعتها، فالراجح عندنا أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يحكم بالخلع ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 105875، ورقم: 126259.
وعليه؛ فإن كان القاضي الشرعي قد حكم بالخلع لامتناع زوجك من مخالعتك، فالخلع صحيح، وقد بنت من زوجك، فلا يملك مراجعتك إلا بعقد جديد، وأما إذا كان الحكم بالخلع صدر من غير علم الزوج وبناء على تلاعب من المحامي، فالخلع غير صحيح والعصمة باقية، وانظري الفتوى رقم: 69287.
والله أعلم.