عنوان الفتوى: استأجر عمارة للحجاج ولم يجد ما يكفي لملئها.. فهل يلزمه دفع كامل الأجرة

2013-10-29 00:00:00
رجل أجر عمارة على أن يدفعا إيجارها على دفعتين ودفع الدفعة الأولى، ولما اقترب القسط الأخير من الدفعة فوجئ بتقليص نسبة الحجاج ففاته نوع المنفعة من الإيجار، فهل يدفع كامل الإيجار؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكون المؤجر لم يجد من الحجاج ما يكفي لملء العمارة لا يبرئه من باقي مبلغ الأجرة، وعليه دفع الباقي ما لم يرض مالك العمارة بإسقاط بعض حقه عنه؛ لكنه لو لم يرض إلا بدفع القسط الباقي كاملا فيلزم المؤجر دفعه سواء استوفى المنفعة الكاملة أو لم يستوفها، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل، أو لأن المنافع تلفت باختياره. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت