الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم من طلب منه والداه طلاق زوجته في الفتوى رقم:
1549.
أما بخصوص ما أشرت إليه من المقاطعة فلا يجوز أبداً لما في ذلك من المخالفة للشرع في البر، وإنما الواجب عليك أن تبذل كل ما تستطيع في إقناع أمك حتى ترضى عنك ولو استدعى ذلك أن تعطيها مبلغاً من المال، ونحو ذلك حتى تقبل بك، وتصفح عنك، فإنك إن فعلت ذلك سعدت في الدنيا والآخرة، فإذا لم ينفع ذلك معها، فعليك بالاستعانة بمن له عليها تأثير كإخوة لك منها أو أخوال أو غيرهم.
والله أعلم.