عنوان الفتوى: لا يجوز دخول الأجنبي البيت على امرأة وحدها

2013-10-01 00:00:00
إذا كانت المرأة بمفردها في البيت، ثم جاء من له ‏حق في هذا البيت كابن العمة، أو أخي الزوج. فهل ‏يجب عليها فتح الباب له أم لا، حتى وإن كان له ‏سكن آخر أو جاء كضيف؟ وهل لها الحق أن ‏تتضايق منه، وأن تطلب من أحد محارمها أن ‏يخبره أن يقلل من زياراته؛ نظرا لطول لبس ‏الحجاب في البيت، ولوجودها بمفردها في بعض ‏الأحيان؟ وأرجوكم أن تدعوا لنا أن يرزقنا الله بيتا في ‏القريب العاجل نعيش فيه بأمن وأمان، وسلام و‏استقرار.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يرزقكم سكنا مناسبا.

ثم إن المرأة إذا كانت في البيت وحدها، لا يجوز لها أن تفتح لمن يريد من الأجانب الدخول عليها وحده؛ لأن دخوله عليها محرم، ويتأكد التحريم إذا كان من أقارب زوجها؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة، يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد الأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى.

ويشرع لهذه المرأة أن توسط أحد المحارم ليوضح لهؤلاء الزوار أنه لا يجوز لأحد منهم الإتيان للمرأة حال انفرادها، ولا بأس كذلك بأن يطلب منهم برفق أن يقللوا زياراتهم ما دامت كثرة الزيارات تسبب نوعا من الحرج أو المشقة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت