الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فكتابة جدك لورثته بأملاكه ليأخذوها بعد مماته تعتبر وصية لوارث, وهي ممنوعة شرعًا, ولا تمضي بعد وفاته إلا برضا الورثة, فإن رضي الورثة بإمضائها فذاك, ويشترط لصحة رضا الوارث أن يكون بالغًا رشيدًا, فمن كان صغيرًا أو غير رشيد فلا عبرة برضاه, ولمن لم يرض من الورثة بإمضاء الوصية أن يأخذ حقه من التركة كاملًا - سواء من الأرض التي على الطريق العام أم غيرها - وانظر الفتوى رقم: 121878 والفتوى رقم: 170967 عن الوصية للوارث.
وأحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله تعالى أعلم.