عنوان الفتوى: كم يأخذ الزوج من امرأته المختلعة

2000-01-01 00:00:00
إذا طلبت المرأة الخلع فكم يجوز لزوج أن يأخذ منها ؟.

الحمد لله

قال ابن قدامة ( ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) فإن فعل ذلك كره وصح ، روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس لقوله سبحانه : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عفاص رأسي فأجاز عليّ عثمان بن عفان ، ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعاً ، إذا ثبت هذا فإنه فعل جاز مع الكراهة لأنه روي في حديث جميلة ( فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ) وروي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ، فيجمع بين الآية والخبر فنقول : الآية دلت على الجواز والنهي عن الزيادة في الخبر للكراهة .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت