عنوان الفتوى: الزواج من أخت مطلقته

2000-01-01 00:00:00
هل يجوز لشخص الزواج من أخت زوجته ، إذا انتهت عدة الأولى ، وإن كانت الزوجة الأولى على قيد الحياة ؛ لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما وزوجته السابقة لا زالت على قيد الحياة ؟  

الحمد لله

نعم ، يجوز الزواج من أخت زوجته السابقة بشرط انتهاء عدته من الأولى ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن ) النساء / 23 ، وعن عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر , وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها .

فالنهي هو عن الجمع في حال ثبوت الزوجية ، أما الآن فالزوجة الأولى قد انتهت علائقه منها بالطلاق .

والله اعلم .

انظر : المغني ( 7/68-69 ) .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت