عنوان الفتوى: لا يشترط في الخِطبة شهود ولا إعلان ولا حفل

2013-09-26 00:00:00
أنا من إحدى الدول العربية الإسلامية، والعرف والتقاليد المعروفة عندنا أنه لا يوجد شيء اسمه خطبة معلنة للأهل, وإنما تتم سرًّا بعلم الخاطبين فقط، وأنا خطبت وأعلمت أمي وأختي فقط, فهل تصح هذه الخطبة؟ وما هي شروط الخطبة؟ ومتى تسمى الخطبة خطبة؟

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالخطبة هي أن يطلب الرجل نكاح امرأة، فإذا قبلت المرأة أو وليها فقد تمت الخطبة وترتبت عليها أحكامها، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 73542 ، ولا يشترط للخطبة أن تكون بحضور الشهود, كما هو الحال في عقد النكاح, كما لا يشترط إعلانها وإقامة حفل كما يفعل في بعض البلاد. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 33670, والفتوى رقم: 5814.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت