الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزنا جريمة من أقبح الجرائم، ولهذا كانت عقوبة فاعله الجلد أو الرجم.
وما ذكرت في القضية المعروضة عليك زنا صريح، لكن إقامة الحد تتوقف على ثبوت هذا الزنا بالإقرار أو بالشهود الأربعة على ما هو مفصل في كتب الفقه.
وليس على الزاني دفع المهر ولا أرش البكارة هنا، لأن ذلك الزنا حدث برضا الفتاة مع بلوغها، إذ البلوغ يتحقق بتمام خمس عشرة سنة على الراجح، هذا إذا لم تكن قد ثبت بلوغها بالحيض أو غيره من علامات البلوغ. وانظر الفتوى رقم:
10024 والفتوى رقم: 20929.
وأما زواج الزاني ممن زنى بها، فلا حرج فيه إذا تابا من جريمتهما توبة صادقة، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
1677
1880
2403.
ونسأل الله أن يوفقك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم.