الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء :12}, والباقي للأبناء الثلاثة، والبنات الخمس تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة – المبلغ المذكور - على ثمانية وثمانين سهما, للزوجة ثمنها, أحد عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 11 | 88 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 11 |
|
3 أبناء 5 بنات |
7 |
42 35 |
والله تعالى أعلم.