عنوان الفتوى: حُكمُ من علق طلاق زوجته ثلاثا على أمر ما ولم يدر فعلته أم لا ثم طلقها مرة أخرى

2013-09-05 00:00:00
شككت في زوجتي أنها تكلم رجلا أجنبيا، فقلت لها: إذا تواصلت مع أي رجل غريب فأنت طالق طالق طالق من غير رجعة ـ فلم ترد علي، هل تواصلت معه أم لا؟ وبعد ذلك حصلت مشكلة أخرى، فطلقتها طلاقا آخر وأرجعتها في نفس الوقت، فما حكم الطلاق الأول إذا صدر منها الفعل؟ وهل يعتبر طلقتين؟ أم واحدة؟ وهل هي محرمة علي إذا لم أعلم هل صدر منها الفعل أم لا؟، وهي الوحيدة التي تعلم، وهل الأرجح أن تكون في بيتي أو في بيت أهلها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الواجب إحسان الظن بالزوجة، فلا يجوز للزوج أن يسيء بها الظن في غير ريبة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.

 وما صدر منك هو أنك علقت طلاق زوجتك بالثلاث على تواصلها مع رجل غريب، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه في قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا قصد الزوج التهديد لم يقع الطلاق، بل تلزمه كفارة يمين، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3795.

وقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق ـ تقع به طلقة واحدة، إلا إذا قصد الزوج إيقاعه ثلاثا، فيقع ثلاثا، وانظر الفتوى رقم: 214249.

وقوله: من غير رجعة ـ لغو، لا اعتبار له في قول جمهور الفقهاء، كما بينا في الفتوى رقم: 116761.

وإذا لم يثبت عندك أنها تواصلت مع رجل غريب، فالأصل أنها في عصمتك ما لم يثبت خلاف ذلك، وليس لك البحث فيما إن كانت قد تواصلت مع أجنبي أم لا، هذا بالإضافة إلى أن المرجع إلى نيتك في تحديد المقصود بهذا التواصل، وإذا كان الطلاق رجعيا وجب على الزوجة الاعتداد في بيت الزوجية باتفاق الفقهاء، وكذا الحال بالنسبة للبائن في قول فقهاء الحنابلة، والجمهور على أن لها أن تعتد حيث شاءت، وإذا اعتدت البائن في بيت زوجها وجب أن تكون في جزء منه مستقل بمرافقه، لأنها أجنبية عنه، وراجع الفتوى رقم: 139381.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 959
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 959
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت