الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم ركوب المرأة مع السائق لوحدهما في الفتويين رقم: 1079، ورقم: 10690.
كما ذكرنا في الفتويين رقم: 206257، ورقم: 99093، أن تحريم الخلوة تستوي فيه العجوز وغيرها.
ونضيف هنا أنه إذا كان هذا الركوب داخل البلد مع أحد المذكورين، فإنه لا حرج فيه، قال الإمام النووي عند كلامه على حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ـ وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم. انتهى كلامه.
فدل هذا على أن ابن اثنتي عشرة ونحوه تنتفي به الخلوة.
والله أعلم.