الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز انسحاب الممول من الشركة إذا أراد ذلك، حيث إن الشركة من العقود غير اللازمة عند جمهور العلماء.
وعند انسحابه فإنه يأخذ مقابل رأس ماله من موجودات الشركة دواء أو غيره إن سلم من الخسارة، ومقابل ربحه إن وجد من الموجودات أيضا، وليس له إلا ذلك. وانظر الفتوى رقم: 133875 والتقويم يكون بالعملة المحلية، وليس له أن يلزم الشريك الآخر بدفع الدولار بل ولا الليرة، فهو شريك في الموجودات وليس دائنا برأس ماله الذي دفع، ولا بالربح.
والله أعلم.