الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت أيها الأخ السائل في خطأين:
الأول: استمرارك في تقديم الأوراق بعد علمك بعدم انطباق شرط التقديم على حالتك، وكان يجب عليك سحب أوراقك عندما علمت بذلك.
الثاني: دفعك رشوة إلى موظف التسجيل ليتغاضى عن كتاب استمرار الخدمة، والرشوة من كبائر الذنوب، ولا تجوز إلا في حق مظلوم يدفعها ليحصل على حقه أو يدفع الضرر عنه، وراجع الفتوى رقم: 17929، وما أحيل عليه فيها.
وأما الأرض المذكورة: فليست من حقك أصلا، وكونها خصصت لك خطأ لا يبيحها لك، ويجب عليك ردها إلى الوزارة بأي طريقة مناسبة، ولا يجوز لك التصرف فيها بصدقة ولا بغيرها إلا عند العجز عن ردها، وراجع الفتوى رقم: 111017 وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص صرف المال الحرام على المساجد راجع الفتوى رقم: 125572.
والله أعلم.