الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت استفتيت أهل العلم الموثوق بهم، فأفتوك بعدم وقوع الطلاق بسبب جهل زوجتك أو تأولها، فلا حرج عليك في العمل بفتواهم، وإذا كانت زوجتك تظهر الندم والتوبة مما وقعت فيه من المنكرات فلتمسكها بالمعروف ولتحسن الظن بها ولا تلتفت للماضي، لأن التوبة تمحو ما قبلها، وأما إن عادت لتلك المنكرات أو ظهر منها إصرار عليها، فقد يكون من الأولى أن تطلقها.
واعلم أنه ينبغي على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته، ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، ثم يحسن الظن بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.