الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس فأعرضي عنها، ولا تلتفتي إلى شيء منها، ولا يجب عليك الغُسل إلا إذا تيقنت يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه، أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل.
وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو غيره، فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت. وانظري الفتوى رقم: 158767.
وخروج المني بغير شهوة، لا يوجب الغُسل عند أكثر العلماء؛ وانظري الفتوى رقم: 127275 ، ورقم: 142433.
وللموسوس أن يأخذ بأيسر الآراء حتى يعافيه الله تعالى، وليس هذا من الترخص المذموم؛ وانظري الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.