بوفاة المتوفى فى يناير سنة 1958 عن المذكورين فقط يكون لأخواته شقيقاته الثلاث ثلثا تركته فرضا بالسوية بينهن ولأخيه لأب الباقى بعد الثلثين تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأولاد أخيه الهادى لحجب الذكرين منهم بالأخ لأب ولأن الأنثى من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)