عنوان الفتوى: حُكمُ قول: الله أكبر بعد الرفع من الركوع

الأخ إ. م. س من جدة يقول في سؤاله: ماذا على الإمام أو المأموم لو قال: الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس؟ أفتونا مأجورين.
لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي ﷺ، فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله. ومن خالف ذلك سهوًا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا. والله ولي التوفيق[1].
--------------------
من أسئلة (المجلة العربية) وأجاب عنه سماحته بتاريخ 1/ 12/ 1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/290).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت