الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرته، لا حرج فيه، غير أن المشتري كان الأولى له ألا يبيع السيارة لنفس المعرض بعدا عن شبهة العينة، لكن ما دام ذلك حصل من غير تواطؤ، فلا حرمة فيه، ولا يلزم اصطحاب البائع للسيارة من المعرض، بل له تركها به، وهذا ما بيناه مفصلا في الفتاوى أرقام: 9013/146317/198517
وبهذا يتبين لك أنه لا حرج عليك في العمل المذكور .
وأما السمسرة التي أخذتها من المشتري، فإن كنت تفعلها خارج وقت دوامك أو يأذن لك فيها صاحب العمل ولو في أثناء دوامك، فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها, وقد بينا أحوال عمل الأجير عند غير مستأجره في الفتوى رقم: 33287
والله أعلم.