الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شركاء الرجل يعلمون بتصرفه, وأذنوا له في ذلك الأمر: فلا حرج عليك في قبوله.
وأما لو كان هذا الشريك يتصرف من تلقاء نفسه, ويستصدر التأشيرات لمن شاء لغير مصلحة العمل: فلا يجوز له ذلك, ويحرم التعاون معه عليه, وقبول تلك الخدمة منه؛ لأنه معتد فيها, ولمزيد من الفائدة حول الأمر انظر الفتاوى رقم: 106474 - 121278 - 129882 - 54887.
والله أعلم.