عنوان الفتوى: هل تأثم المطلقة في حديثها مع زوجها وطلبها الرجوع إليه

2013-04-07 00:00:00
زوجي طلق زوجته الثانية وقد انتهت عدتها ولم يراجعها، وهي إلى الآن تحادثه وترسل له وتستجديه في الرجوع إليها، وقد أثر هذا الأمر في كثيرا وأصبحت حياتي مع زوجي على المحك، فهل يحق لهما ذلك؟ وهل تأثم إذا أدى ذلك لانفصالي عن زوجي وأبنائي؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام والمراسلة بين الرجل والمرأة الأجنبية بلا حاجة غير جائز، لأنه باب فتنة وذريعة فساد وشر، فإن كانت هذه المرأة تكلم زوجك وتراسله بعد انقضاء عدتها منه دون حاجة أو على وجه مريب، فهما آثمان، وأما إن كان الكلام والمراسلة لحاجة ولا ريبة فيه، فلا حرج عليهما إذا اقتصرا على قدر الحاجة، وإذا كانت تسعى للزواج منه مرة أخرى فلا حرج عليها في ذلك، ولا ينبغي أن يكون ذلك سببا في انفصالك عن زوجك، فإن الطلاق في الأصل مبغوض في الشرع فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق، ولا سيما عند وجود أولاد، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 55905.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت