عنوان الفتوى: كفارة عملية التجميل

2002-08-01 00:00:00
ما كفارة من عمل عملية تجميل ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عمليات التجميل التي تغير في خلقة الإنسان التي خلقه الله عليها الأصل فيها المنع، ولا تجوز إلا في حالات إزالة العيب والتشوه المشين، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1509 والفتوى رقم:
1007.
ومن عمل عملية تجميل لغير ضرورة شرعية فقد ارتكب إثماً واستجاب لأمر الشيطان الذي توعد بني آدم بقوله:وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه [النساء:119].
ولا يلزمه كفارة سوى التوبة الصادقة والاستغفار من هذا الفعل، والإكثار من الصالحات فالله جل وعلا يقول:وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى [طـه:82].
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت