عنوان الفتوى: العلاقة بين الجنسين بحجة الرغبة في الزواج باب شر وفساد

2013-03-25 00:00:00
لدي علاقة مع فتاة بنية الزواج، ولا ‏أملك الآن الصداق، فألتقي بها ‏ويحدث بيننا أننا نقبل بعضنا أحيانا، ‏وكنت حلفت أن لا أقبلها مرة أخرى ‏حتى يكون بيننا عقد على سنة الله ‏ورسوله، لكني لم أنفذ ما حلفت عليه. ‏فماذا علي؟ وهل في ما أفعل معها مع ‏أن نيتي الزواج إن شاء الله حرج؟ ‏ وجزاكم الله خيرا.‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما يعرف اليوم بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات، وما يحصل من التعارف بدعوى الرغبة في الزواج، فهو باب شر وفساد عريض تنتهك باسمه الأعراض، وترتكب خلف ستاره المحرمات، وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة، وحفظ كرامتها وعفتها، ولم يرض لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل، وأقوم طريق، بالزواج الشرعي لا سواه؛ وانظر الفتوى رقم: 1769.
فالواجب عليك قطع العلاقة بتلك الفتاة حتى تعقد عليها، والمبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل مما وقع بينك وبينها من المحرمات. والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وإذا كنت حلفت بالله على ترك هذا المنكر وحنثت، فعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام؛ وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت