عنوان الفتوى: مسألة: متى يحل الحاج يوم العيد؟

يقول السائل: قال الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله له: فإذا انتهى من رمي الجمرة في يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه -إلى أن قال-: وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرمًا، كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لقوله ﷺ: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلّوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به فما صحة هذا الحديث وما هو موقف العلماء من هذا الرأي؟

الجواب:

(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت