عنوان الفتوى: الإسراع بأداء الكفارات هو الأصل

2002-07-25 00:00:00
ما حكم تأخير أداء كفارة اليمين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الواجبات المسارعة إلى أدائها، لأنها أمور تعلقت بالذمة، فوجب فعلها على الفور تبرئة للذمة، وقد قال تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) [المائدة:48].
لكن إذا كان التأخير لعذر كعدم وجود المال، أو عجزه عن الصيام لمرض أو سفر، ففي هذه الحالة لا باس في التأخير.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1411
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 720
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 902
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 955
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 622
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 521
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1411
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 720
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 902
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 955
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 622
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 521
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت