الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الكذب أنه محرم، وقد بينا أدلة ذلك في الفتوى رقم: 26391.
لكن إن كانت هناك مصلحة شرعية لا يمكن الوصول إليها إلا بالكذب فإنه يباح في هذه الحال، بشرط ألا يكون فيه إضرار بالغير، كما بيناه في الفتويين رقم: 48814، ورقم: 124083.
والأولى للمرء إذا احتاج إلى الإخبار بخلاف الواقع أن يلجأ إلى المعاريض، فإن فيها مندوحة عند الكذب، كما قال عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ والمعاريض: ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم، وراجع في بيانها الفتاوى التالية أرقامها: 68919، 7758، 4512.
والله أعلم.