عنوان الفتوى: حُكمُ الكذب لتفادي الوقوع في المحرمات

2013-03-05 00:00:00
هل يجوز الكذب لتفادي الوقوع في المحرمات كالكذب لتفادي الغش؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الكذب أنه محرم، وقد بينا أدلة ذلك في الفتوى رقم: 26391.

لكن إن كانت هناك مصلحة شرعية لا يمكن الوصول إليها إلا بالكذب فإنه يباح في هذه الحال، بشرط ألا يكون فيه إضرار بالغير، كما بيناه في الفتويين رقم: 48814، ورقم: 124083.

والأولى للمرء إذا احتاج إلى الإخبار بخلاف الواقع أن يلجأ إلى المعاريض، فإن فيها مندوحة عند الكذب، كما قال عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ والمعاريض: ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم، وراجع في بيانها الفتاوى التالية أرقامها: 68919، 7758، 4512.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت