الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أختك وابنة خالتك وابن خالك إذا ارتضعوا من جدتك خمس رضعات أو أكثر، وكان الرضاع في الحولين، فقد صاروا بذلك إخوة من الرضاع، تحرم المصاهرة بينهم وبين أولاد وبنات الجدة وإن نزلوا، لأنهم يعتبرون الآن إخوانا لأمك وإخوانها وأخواتها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
أما من لم يرتضع من جدتك، فلا تثبت له الحرمة لعدم اشتراكه في هذا الرضاع، لأن التحريم إنما يثبت باللبن.
والله أعلم.