الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 26883. أنه لا يجوز للمسلم الاحتفال بأعياد الكفار الدينية، ولا إعانتهم بشيء فيه مصلحة لأعيادهم هذه، وإن كان طعاما، أو ثوبا، أو دابة ونحو ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 65126.
وقال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): قال الإمام أحمد في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول: اشتر لي زنارا. فلا يشتري لها، تخرج هي تشتري. فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا. قال القاضي: أما قوله: "لا يشتري هو الزنار" لأنه يراد لإظهار شعائر الكفر، فلذلك منعه من شرائه. اهـ.
وعليه؛ فإن كان السائل يعلم أن الخادمة لا تريد هذه البطاقة إلا للتهنئة بهذا العيد الكفري، فإنه لم يكن يجوز له أن يعينها على مقصدها ذلك بشرائها بنفسه.
وراجع للأهمية عن موضوع الخادمات وضوابط استقدامهن، الفتويين: 18210، 46795.
والله أعلم.