الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في قرار من مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.
وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا : عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه.
فإذا كان التوصيف المتقدم ينطبق على المعاملة المسؤول عنها، فلا يجوز لك الدخول فيها.
وانظر في التورق الجائز الفتوى رقم: 46179
والدخل المحدود لا يبيح الحرام، ما لم يبلغ حال صاحبه حد الضرورة أو الحاجة المعتبرة؛ وراجع الفتوى رقم: 25545
والله أعلم.