الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فنقول ابتداء: إن من توفي عن زوجتين وثلاث بنات وسبعة أبناء, ولم يترك وارثًا غيرهم - كأبيه, أو أمه, أو جده, أو جدته - فإن لزوجتيه الثمن فرضًا - بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}
فتقسم التركة على مائتين واثنين وسبعين سهمًا:
للزوجتين ثمنها, أربعة وثلاثون سهمًا, لكل واحدة منهما سبعة عشر.
ولكل ابن ثمانية وعشرون سهمًا, ولكل بنت أربعة عشر سهمًا, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 8 * 34 | 272 |
| 2 زوجة | 1 | 34 |
|
7 ابن 3 بنت |
7 |
196 42 |
وكل واحد من الورثة له نصيب مشاع في البيت علويه وسفليه بهذا المقدار الذي ذكرناه؛ ولذا فإنه لا حرج على الأبناء في الدور السفلي أن يسكنوا مع إخوتهم في الدور العلوي, ولا يختص أبناء الزوجة الثانية بالدور العلوي؛ لكونهم يسكنون فيه, والبيت يمكن قسمته بين الورثة بإحدى طرق ثلاثة ذكرناها في الفتوى رقم: 54557 عن كيفية قسمة المنزل المشترك بين الورثة, والفتوى رقم: 58791 عن قسمة المنزل المتعدد الطوابق على الورثة.
والله تعالى أعلم.