الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الخلع الذي صدر من المحكمة دون علمك، خلع باطل، وانظر الفتوى رقم: 65742
وعليه، فإذا لم يكن صدر منك طلاق أو خلع، فزوجتك لا تزال في عصمتك، وإذا أردت فراقها، فلتطلقها أو تخالعها، علما بأنه لا حرج عليك في قبول ما عرض عليك والد زوجتك، فتقبل الخلع تجنبا لما تخافه المرأة أو أبوها، وما يتوقع من تأثيره عليها وعلى مكانتها بسبب الطلاق في هذه المرحلة.
والله أعلم.