الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمرأة المذكورة وارث غير من ذكر، فإن الذي يرثها هو شقيقها فقط، أما أبناء الشقيق فهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان، ولكن يستحب له أن يرزقهم من التركة؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
والله أعلم.