الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفتاة ذات دين و خلق، فلا حق لأهلك في منعك من الزواج بها، ولا يلزمك طاعتهم في ترك الزواج، ولا تكون عاقا لوالديك بمخالفتهما في هذا الأمر. لكن الأولى إذا لم يكن عليك ضرر أن تبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، ويرضاها أبواك. وانظر الفتوى رقم: 169401
وأما زواجك منها من غير علم أهلك، فهو صحيح، بشرط أن يستوفي الزواج شروط وأركان الزواج كالولي، والشهود. والمبينة في الفتوى رقم: 5962
وقبل أن تعقد على هذه الفتاة فهي أجنبية منك، لا يحل لك منها شيء. فعليك أن تتقي الله، وتقطع علاقتك بها حتى تعقد عليها أو تتركها وتبحث عن غيرها.
والله أعلم.