عنوان الفتوى: مات عن أب وأم وبنت

2012-12-29 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أب)، للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر, فإن تركته تقسم على النحو التالي: لبنته النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، ولأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}, وللأب ما بقي بعد فرض البنت والأم بالفرض والتعصيب, وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ البنت نصفها: ثلاثة أسهم, وتأخذ الأم سدسها: سهم واحد, ويأخذ الأب سهمان: أحدهما بالفرض، والآخر بالتعصيب، وتوضيح ذلك في الجدول الآتي: 
 

أصل التركة 6
البنت 3
الأم 1
الأب 2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت