عنوان الفتوى: كراهة مشاركة مختلط المال في المعاملات المباحة

2012-12-25 00:00:00
ما حكم مشاركة شخص في مشروع؟ علمًا أن هذا الشخص من أحد مصادر دخله المتاجرة بالدخان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عن سؤالك من خلال نقطتين هما:

أولًا: عن حكم مشاركة مختلط المال: والجواب: جواز مشاركته مع الكراهة إذا كانت المعاملة التي ستجريانها مباحة منضبطة بالضوابط الشرعية, قال البهوتي في كشاف القناع: وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يُجهل ... وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ... الحديث. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 23264.

ثانيًا: أن مشاركة من لا يتحرز عن الحرام مكروهة أيضًا خشية أن يدخل الحرام على شريكه, قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يتحرز من الربا ونحوه. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت