عنوان الفتوى:حُكمُ جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب
إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى[1]. -------------------- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).