عنوان الفتوى: حُكمُ جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب

إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى[1].
--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت