الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت اكتشفت أن زوجك كذب عليك في يمينه, بمعنى أن حلفه كان على الكذب, فيمينه هذه تسمى يمينًا غموسًا, وقد سبق ما يترتب عليها, واختلاف أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 71165, وعلى القول بوقوع الحنث بها وأن طلاق الثلاث يقع ثلاثًا, وهو مذهب الجمهور, تكونين قد بنت منه بينونة كبرى, ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا غيره, والجماع قبل العلم بالحنث - الذي هو سبب تحريمه - لا تؤاخذين عليه لجهلك, أما إذ كان الحاصل أنك اطلعت على أن زوجك يكذب في حديثه, وليس عندك علم بصدقه أو كذبه في حلفه لك فلا يعتبر حانثًا في يمينه بمجرد ذلك, وعليه فلا طلاق.
والله أعلم.