الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل أجير تحت يد صاحب العمل، والأجرة بينهما على نحو ما اتفقا عليه، وتكاليف إجراءات الإقامة والتعقيب ونحو ذلك بحسب الاتفاق, فإذا كان الاتفاق أن يتحملها العامل فهي عليه, وإن لم يكن اتفاق فبحسب العرف والعادة.
وعلى هذا فأخذ الكفيل شيئًا من العامل المكفول مقابل إجراءات الكفالة ومصاريفها مما ليس مقابل الكفالة في ذاتها لا حرج فيه.
أما الغرامة الحاصلة بسبب التأخير من طرف الشركة وليس للعامل يد في ذلك, فالظاهر أنها لازمة للشركة, وليست على العامل؛ لأنها ألحقت به الضرر, والضرر يزال, وراجع الفتويين التاليين: 9215 - 112371.
والله أعلم.