الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الذهب الذي يشتريه الخاطب لمخطوبته بناءًا على الاتفاق مع أهلها، والذي يسمى بالشبكة هو في حقيقته جزء من المهر يرد إلى الخاطب عند فسخ الخطبة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 145839؛ وعليه فإن كان هذا الرجل لم يعقد على المرأة وإنما كانت خطبة فقط ثم فسخها فمن حقه استرداد الشبكة سواء كان الفسخ بسببه أو بسببها.
أما إذا كان قد عقد عليها عقدًا شرعيًا ولم يدخل بها فلها نصف المهر المسمى بما في ذلك الشبكة، وانظر الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.