الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لكم أخذ هذا القرض؛ بل لا بد من إعلام البنك العقاري بوفاة الوالدة التي كانت قد طلبته منه، فإن رضي بمنحه لمن يريده من ورثتها فلا حرج حينئذ، ويكون باسم من يأخذه ودينا في ذمته لا في ذمة الوالدة المتوفاة ، هذا إذا كان القرض لا تشترط فيه زيادة ربوية، وإلا حرم أخذه مطلقا وكذلك الإعانة عليه .
والله أعلم.