عنوان الفتوى:حُكمُ أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة
ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله، فجعل عليها (ماطورًا) يخرج به الماء، ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحدًا شيئًا من الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يطلبه من الماء؟
الجواب: إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا، أو كان في بلد قد وافق أهلها على ذلك، أو كانت متعطلة، فجاء الله به وأصلحها، وركب عليها (الماطور) وبذل الماء للمحتاجين إليه، فلا بأس في ذلك، ويعتبر بذلك مصلحًا ومحسنًا، ولو أخذ أجرة على ذلك بقدر عمله.