عنوان الفتوى: كيف تقسم منحة الدولة على أسرة الشهيد؟

2012-10-24 00:00:00
استشهدت امرأة وتركت زوجها ووالدها ووالدتها وليس لها أبناء، ويصرف للشهيد مبلغ من المال شهريا من إحدى الدول، فهل يعود على الزوج أو الوالدين شيء؟ وكيف يقسم هذا المبلغ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فبما أن المبلغ منحة من الدولة فإنه يقسم بين من تحددهم من أسرة القتيلة فيرجع في تعيين من يستحقون المال وكيفية قسمته إلى الدولة المانحة وشروطها في ذلك, وانظر الفتويين رقم: 71639، ورقم: 71968.

وإذا قررت الدولة أنها لورثتها حسب التفصيل الذي يكون عليه الإرث ولم يكن لها وارث غير من ذكروا، فإن توزيعها يكون كالتالي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأب الثلث، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 10349.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت