الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة ما لم يعقد عليها شأنه شأن الرجال الأجانب، فما حصل بينك وبين خطيبك من التوسع في الكلام بغير حاجة فهو أمر مخالف للشرع، وراجعي في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.
واعلمي أن فسخ الخطبة جائز للمصلحة لكل من الخاطبين، وإذا رد أحد الطرفين الخطبة جازت خطبة المرأة ولم يكن ذلك داخلا في الخطبة على الخطبة، وانظري الفتوى رقم: 127240.
وقد سبق أن بينا أن الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته والذي يسمى: بالشبكة ـ هو في حقيقته جزء من المهر يرد إلى الخاطب عند فسخ الخطبة سواء كان الفسخ من جهته أو من جهة المرأة، وانظري الفتوى رقم: 145839.
وأما سائر الهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته فإن كانت من المهر اتفاقاً أو عرفاً فهي حق للخاطب عند فسخ الخطبة، وأما إذا لم تكن الهدايا من المهر اتفاقا أو عرفاً ولكنها بسبب الخطبة وليست هبة محضة فقد اختلف العلماء في جواز استرجاعها عند فسخ الخطبة، وقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في ذلك ورجحنا القول بجواز رجوع الخاطب فيما أهدى لمخطوبته، كما في الفتوى رقم: 122345.
والله أعلم.