الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أعطتك هذه المخطوبة، وما أهدته إليك قبل فسخ الخطبة مصرحة أنه من قبيل الهدية لا يلزمك أن ترد ذلك إليها، بل ولا يجوز لها أن تطالبك برده إليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.
أما مكافأتك إياها على ما أسدت إليك فهو من رد الجميل والإحسان إلى من أحسن إليك، وراجع في حكم الهدايا بين الخاطب ومخطوبته الفتوى رقم: 47819.
والله أعلم.