عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ موظف الجمعية الخيرية نسبة من الدعم مقابل عمله

2012-09-12 00:00:00
أعمل في مؤسسة خيرية داعمة، ولها آليات معقدة نوعاً ما للتقديم لطلب الدعم، وأي شخص يأتيني في وقت العمل أشرح له وأساعده بكامل جهدي إلى أن تكتمل أوراقه، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كنت تقصد بوقت فراغك الوقت خارج الدوام الرسمي بالنسبة لك، فلا بأس ما لم يكن ذلك مضرا بجهة العمل كأن ترحل أعمالها إلى ما بعد الدوام, أما أخذ نسبة من الدعم: فينظر إن كان أخذ أجرة على عملك مما تأذن به المؤسسة الخيرية الداعمة وتدخلها ضمن مبلغ الدعم فلا بأس وإلا لم يجز لك أخذه وإن عملت مقابله، وراجع الفتوى رقم: 95268.

ثم إن الأجرة بنسبة من مجهول لا تجوز عند الجمهور.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت