الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغُسل لا يجب إلا بنزول المني أو بالوطء ولو بدون إنزال ، وقد بينا موجبات الغُسل في الفتوى رقم : 26425 ، وليس المعتبر في وجوب الغُسل هو ما ذكرته ، وإنما المعتبر هو خروج المني، فإن خرج المني وجب الغُسل، وإن خرج المذي وجب الوضوء.
وأما قولك: هل يجوز القيام بذلك الفعل أثناء الحيض. فجوابه أنك ما دمت قد عقدت عليها فهي زوجتك ، ومن المعلوم أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته أثناء الحيض وإنما يحرم عليه الوطء فقط ، ويجوز أن يستمتع منها بما سوى ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 5999 ، والفتوى رقم: 134786 ، ولكن ننبه السائل إلى أنه ينبغي مراعاة الأدب، وإذا كان العرف قد جرى بأنه لا يسمح للعاقد بالاستمتاع أو معاشرة من عقد عليها حتى تزف إليه ، فينبغي احترام هذا العرف، وانظر الفتوى رقم: 2940 .
وفي الختام فإن قولك " لا حياء في الدين" ليس حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجوز نسبته إليه، ثم إن الناس يقولون هذه العبارة ويقصدون بها في الغالب قصدا حسنا ولكنها قد توهم معنى غير صحيح لذلك ينبغي اجتنابها كما بينا بالفتوى رقم: 75662 .
والله أعلم.