الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض إذا كان فيه فائدة ولو يسيرة للمقرض فإنه من الربا المحرم، أما دفع الأجرة مقابل تسجيل القروض فجائز إذا كانت أجرة فعلية محددة ومعلومة، أما إن كانت نسبة من القرض فلا تصح، لأنها في هذه الحالة مرتبطة بالقرض، وليست مرتبطة بالتسجيل، فحقيقتها فائدة مقابل القرض، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وراجع الفتويين رقم: 63989، ورقم: 159103.
والله أعلم.