عنوان الفتوى: حلف على زوجته بالطلاق إن كشفت وجهها

2012-07-17 00:00:00
زوجتي منتقبة والحمد لله، لكنها تتساهل في كشف الوجه مما أغضبني، فحلفت عليها إن هي كشفت وجهها فهي طالق، وأنا أريد بذلك الحلف أن لا تتساهل في كشف وجهها. فهل يقع الطلاق؟ وإذا قلت بيني وبين نفسي بعد أن حلفت عليها إن هي كشفت وجهها ليست بطالق. فهل حديثي مع نفسي هذا يجعل الطلاق لا يقع ولا أريد أن أبين لها ذلك كي لا تتساهل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تعليق الطلاق على فعل يقع به الطلاق عند حصول ذلك الفعل عند جمهور العلماء، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقطع طلاقا بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592

والرجوع عن الطلاق بعد تعليقه لا أثر له، وانظر الفتوى رقم: 48350

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت