الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعليق الطلاق على فعل يقع به الطلاق عند حصول ذلك الفعل عند جمهور العلماء، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يقطع طلاقا بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 11592
والرجوع عن الطلاق بعد تعليقه لا أثر له، وانظر الفتوى رقم: 48350
والله أعلم.